قائماً، (لاستقاء) أي تكلف القيء قال الزمخشري (?): التقيء أبلغ من الاستقاءة وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - شرب قائماً فقال الجماهير إنه لبيان الجواز، قال النووي (?): الصواب أن النهي للتنزيه وفعله لبيان الجواز. (هب (?) عن أبي هريرة)، سكت عليه المصنف، وقال الذهبي [4/ 55] قلت: هذا منكر وهو من جزأ الحفار (?) ورواه البيهقي أيضاً من طريق قال الذهبي: إنه منقطع.
7479 - "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر. مالك (ق4) عن أبي جهيم (صح) ".
(لو يعلم المار بين يدي المصلي) أمامه بالقرب منه قال العراقي: ما المراد بقوله بين يديه؟ هل يتعلق بقدر، أو بوجود سترة، أو يعم الحكم؟ قيده أصحابنا بما إذا كان بينه وبين السترة فإن فقدت السترة فقيل: يحد بقدر السترة وهو ثلاثة أذرع قال: والمراد أن يمر بين يديه معترضاً فلو كان قاعداً بين يديه أو قائماً أو نائماً فمر بين يدي المصلي لجهة القبلة لم يدخل في الوعيد الآتي. (ماذا عليه) في رواية من الإثم وأنكرها ابن الصلاح، وما استفهامية مبتدأ ذا خبرها والجملة قائمة مقام مفعولي علم لأنه علقه الاستفهام وجواب لو محذوف أي لو علم لوقف وقوله (لكان أن يقف أربعين) يحتمل سنة ويوما وشهراً وساعة إلا أنه زاد البزار (?) في روايته: خريفاً.
(خيراً له) بالنصب على خبرية كان وفي الترمذي بالرفع على اسميتها والخبر