صحيح، ويعارضه حديث "أنه حبس في تهمة" ويجاب أنها إذا قويت الأمارة خرجت عن الوهم إلى الظن الذي يجوز العمل عليه، أو أن المراد أنه كان في حق نفسه لا يقبل التهمة وأما في حق غيره فيعمل بها، ويستوثق حتى تقوم البينة وهو نوع من التبين المأمور في قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]. (حل) (?) عن أنس) سكت عليه المصنف ومخرجه ساقه من حديث الربيع بن صبيح عن ثابت، ثم قال: وحديث الربيع عن ثابت غريب لم نكتبه إلا من هذا الوجه.

6852 - "كان لا يؤذن له في العيدين". (م ت) عن جابر بن سمرة (صح) ".

(كان لا يؤذن له في العيدين) فإنه خص الأذان بالصلوات الخمس لاجتماع الناس لها عند سماع النداء، وأما صلاة العيدين فكل في الغالب يتأهب لها ولا يفتقر إلى دعاية ولا يشرع فيها الصلاة جامعة ولا غيره، ولم تأت الصلاة جامعة إلا في دعاء الناس لصلاة الكسوف نداء من ليس في المسجد لذلك بخلاف ما يفعله الناس اليوم من النداء بالصلاة جامعة في نفس الجبانة عند القيام إلى الصلاة فإنه بدعة من جهتين فما قاله الشارح من ندبية ذلك في العيدين عند الشافعية، ينظر في وجهه فإن الندب حكم لا يكون إلا عن دليل، قال ابن القيم في الهدي (?): وكان إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك. (م د ت) (?) عن جابر بن سمرة).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015