الفاكهي في تاريخ مكة موقوفاً بسند على شرط الشيخين.
6536 - "كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع". (خ) عن أبي هريرة (صح) ".
(كان إذا أراد أن يدعو على أحد) في صلاته. (أو يدعو لأحد) فيها. (قنت) بالدعاء. (بعد الركوع) ظاهره في أي صلاة وفي أي ركعة وظاهره أنه لا يقنت إلا لذلك لا غير. (خ) (?) عن أبي هريرة) قال الذهبي: وروى مسلم نحوه.
6537 - "كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه". (د ت) عن عائشة" (ح).
(كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر) من اليوم الذي يريد اعتكافه. (ثم دخل معتكفه) فذلك أول وقت الاعتكاف لمن أراد اعتكاف يوم، وفيه أن الاعتكاف اليومي مؤقت بأول النهار وانتهاؤه الغروب؛ قيل: وأما اعتكافه - صلى الله عليه وسلم - العشر من رمضان فكان من الغروب ليلة الحادي والعشرين وإلا لما كان معتكفاً العشر بتمامها. (د ت) (?) عن عائشة) رمز المصنف لحسنه، ورواه الشيخان في ضمن حديث طويل كأن المصنف لم يتنبه له.
6538 - "كان إذا أراد أن يستودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم، وخواتيم أعمالكم". (د ك) عن عبد الله بن يزيد الخطمي".
(كان إذا أراد أن يستودع الجيش) الخارجين من عنده للغزو وكذلك غيرهم من مريدي السفر كما تقدم. (قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم) قال الطيبي: أستودع الله هو طلب حفظ الوديعة وفيه نوع مشاكلة للتوديع جعل دينهم [3/ 286] وأمانتهم من الودائع؛ لأن السفر يصيب الإنسان فيه المشقة