ليس واجبًا كما قال ابن أبي جمرة: إنه لا يجب القسم عليه ويجب في حق غيره من الأمة. (فأيتهن) بالتاء، وروي أنهن بدونها وهو للمؤنث قال الدماميني: إنه جائز أي إلحاق الهاء وحذفها عيدان يراد بها مؤنث. (خرج سهمها خرج بها معه) وفي رواية "أخرج" قال ابن حجر: الأولى الصواب وفيه دليل على جواز خروج النساء مع أزواجهنَّ في الجهاد ونحوه والعمل بالقرعة. (ق د هـ) (?) عن عائشة) وروي عن غيرها أيضاً.
6534 - "كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد". (م) عن عائشة (صح) ".
(كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد) قبل إحرامه ثم يحرم كما روته عائشة في حجة الوداع وفيه أنه من السنة وقال مالك وغيره: لا يسن والحديث رد عليه. (م) (?) عن عائشة).
6535 - "كان إذا أراد أن يتحف الرجل بتحفة سقاه من ماء زمزم". (حل) عن ابن عباس (ض) ".
(كان إذا أراد أن يتحف الرجل بتحفة) بزنة رطبة وقد تسكن الحاء. (سقاه من ماء زمزم) لما فيه من الفضائل والمنافع وقد كان يحمل إلى المدينة كما في حديث الحديبية أنه طلب ذلك من سهيل بن عمرو. (حل) (?) عن ابن عباس) رمز المصنف لضعفه، قال ابن حجر: هذا غريب من هذا الوجه مرفوعاً والمحفوظ وقفه وفيه مقال من جهة محمَّد بن حميد الرازي قال: وخرجه