المراد الجماع. (وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها) أي أمرها بعقد الإزار بين سرتها وركبتها كالسراويل ونحوه لئلا يمس موضع الأذى قيل: والحديث مخصص لآية {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222].
قلت: سياق الآية دال على أن النهي عن القربان وهو كناية عن الجماع لمطلق القرب فلا تخصيص (?). (خ د ت) (?) عن ميمونة).
6532 - "كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً". (د) عن بعض أمهات المؤمنين (صح) ".
(كان إذا أراد من الحائض شيئاً) أي مباشرة فيما دون الفرج. (ألقى على فرجها ثوباً) هو واضح في أن الاستمتاع المحرم إنما هو بالفرج فقط وهو دليل الحنابلة وحملوا الأول على الندب جمعا بين الأدلة. (د) (?) عن بعض أمهات المؤمنين) رمز المصنف لصحته، قال ابن حجر (?): إسناده قوي، وقال ابن عبد الهادي: انفرد بإخراجه أبو داود وإسناده صحيح.
6533 - "كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه". (ق د هـ) عن عائشة (صح) ".
(كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه) ظاهره أنه يختص ذلك بالسفر، قال ابن حجر (?): ويقرع بينهن إذا أراد القسم فلا يبدأ بأيتهن شاء بل يقرع فمن خرجت بدأ بها وذلك منه - صلى الله عليه وسلم - عملا بالعدل وحذرا من الترجيح بلا مرجح وهذا في حقه