إلى كل ما يحرم. (واللسان زناه الكلام) في ذلك من المراودة والتمني والتسبب بذلك أو كل كلام محرم. (واليد زناها البطش) في ذلك وأسبابه أو في كل محرم. (والرجل زناها الخطى) أي نقلها إلى ذلك أو إليه أو إلى غيره من المحرمات وأفرد اليد والرجل للإعلام بأنها قد تنفرد كل واحدة عن الأخرى في تحصيل ذلك وأسبابه فيأثم بخلاف العينين والأذنين فانفراد أحدهما عن الأخرى لا يكون وإن كان بأن يغمض عينا ويسد أذنا فهو نادر جداً فلله در الكلام النبوي ما أشرف لفظه ومعناه (والقلب يهوى ويتمنى) فذلك حظه. (ويصدق ذلك) المذكور في كل جارحة. (الفرج) بإتيان ما دعت إليه الجوارح. (أو يكذبه) تقدم إتيانه ولا يأثم إثم الزنا حقيقة إلا إذا صدقه الفرج وإن كذبه أثم بما أتته كل جارحة بقدر ما أتته وتقدم الحديث بهذه الألفاظ والكلام عليه. (م) (?) عن أبي هريرة) ورواه البخاري مختصراً.
6207 - "كثرة الحج والعمرة تمنع العيلة" المحاملي في أماليه عن أم سلمة (ض) ".
(كثرة الحج) إلى بيت الله. (والعمرة تمنع العيلة) الفقر ببركات هذين العملين الصالحين، وفيه أنه لا ضير في الإتيان بالعمل الصالح لقصد استجلاب الرزق من الرب تعالى؛ لأنه ذكر الحديث للحث على الفعلين ورغب إليهما بإدرار الرزق. (المحاملي (?) في أماليه عن أم سلمة) رمز المصنف لضعفه؛ لأن فيه عبد الله بن شبيب المكي، قال الذهبي في الضعفاء (?): متهم ذو مناكير وفليح بن سليمان (?) قال