النهاية (?): كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مائة قدم بكراً ونحره لصنمه وهو الفرع وكان المسلمون يفعلون في صدر الإسلام ثم نسخ. (ويعق عن الغلام) تقدم كميته وزمانه. (ولا يمس رأسه بدم) كان في الجاهلية يلطخون رأسه بدم العقيقة. (طب (?) عن يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه) رمز المصنف لصحته، وقال الهيثمي رجاله ثقات.
5889 - "في الأسنان خمس خمس من الإبل". (د ن) عن ابن عمرو (صح) ".
(في الأسنان) أي ديتها الواجبة فيها. (خمس خمس من الإبل) أي في كل سن سواء بلا فرق بينها، وقد عارضه حديث عمرو بن شعيب عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان بلفظ "الأصابع والأسنان سواء عشراً عشراً من الإبل" (?) وأجيب بأن المقدار محمول على الأصابع لا على الأسنان وإنما ضمت مع الأصابع في التسوية لا في المقدار. (د ن (?) عن ابن عمرو) رمز المصنف لصحته.
5890 - "في الأصابع عشر عشر". (حم د ن) عن ابن عمرو (صح) ".
(في الأصابع عشر عشر) أي الواجب فيمن قطع من ذلك أن يؤدي في كل أصبع عشر من الإبل من غير تفرقة بين صغيرة وكبيرة وأصبع اليدين والرجلين، قال ابن جرير: وحكمه بذلك دليل على أن المدار هنا على الاسم دون المنفعة، وقد أوضحه بقوله في حديث آخر: "الإبهام والخنصر سواء" وكان عمر يرى التفاضل بين الأصابع حتى روي له أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أصابع اليد والرجل