سواء" (?) الحديث أخرجه أبو داود والبزار بتمامه وهذا في الأصبع إذا قطعت من أصلها وإلا ففي كل مفصل ثلث العشر إلا الإبهام فليس فيها إلا مفصلان ففي كل مفصل خمس من الإبل. (حم د ن (?) عن ابن عمرو) رمز المصنف لصحته وقال الحافظ ابن حجر في تخريج المختصر: إنه حديث حسن.
5891 - "في الأنف الدية إذا استوعى جدعه مائة من الإبل، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي العين خمسون، وفي الآمة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المُنَقَّلَةِ خمس عشرة من الإبل، وفي الموضِحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل أصبع مما هنالك عشر". (هق) عن ابن عمر (صح) ".
(في الأنف [3/ 155] الدية إذا استوعى) بالمهملتين قيل والظاهر أنه سبق قلم من المصنف لأنه بخطه كذلك وأن المراد استوفى بالفاء. (جدعه) بالجيم فمهملتان أي قطعه وقوله: (مائة من الإبل) بدل من الدية، قيل وهذا الحكم إجماع أنه يلزم الدية إذا استوصلت وأما إذا لم تستوصل ففيه خلاف في الفروع. (وفي اليد) إذا بطل نفعها نصف الدية وهي: (خمسون، وفي الرجل خمسون) وأقاس الفقهاء على هذا النص كل زوج من أعضاء البدن وتحقيق القياس يفتقر إلى تأمل بشرائطه. (وفي العين خمسون) إذا بطلت بالكلية. (وفي الآمة) ممدود مشدد الميم وهي ما يبلغ خريطة الدماغ المسماة أم الرأس. (ثلث النفس) أي ثلث دية النفس. (وفي الجائفة) البالغة للجوف من أي عضو مجوف كالحلقوم والذكر والظهر. (ثلث النفس، وفي المُنَقَّلَةِ) بتشديد القاف وهو ما ينقل العظم عن موضعه. (خمس عشرة من الإبل، وفي الموضِحة) للعظم بلا هشم. (خمس) من الإبل وهذا صفات لموصوف محذوف أي الجناية الجائفة أو الطعنة. (وفي