كأن المراد في غير أعراس وإلا فقد رخص فيها له وكذلك للقادم كما مر - صلى الله عليه وسلم - من نذرت أن تضرب بين يديه إذا قدم أن تفي بنذرها. (وشرب الخمور، وقص اللحية) أي استئصالها كما يفعله عبيد الأتراك وغيرهم. (وطول الشارب) بعدم الأخذ منه، (والصفير) بالصاد مهملة ويقال بالسين: التصويت [3/ 73] بالفم والشفتين، (والتصفيق) ضرب صفحة الكف على صفحة الأخرى وذلك عند الغناء ونحوه لا مطلق التصفيق فقد أمرت به النساء للفتح على الإمام وكذلك لتنبيه الإنسان على آخر، (ولباس الحرير) واعلم أنه يحتمل أن الإهلاك وقع بالمجموع من حيث هو وإن كان في إفراده ما ليس بمحرم مثل الدف والصفير ويحتمل أن الكل محرم وأنه وقع الترخيص في التدفيف فيما سلف لهذه الأمة، (وتزيدها أمتي بخلة: إتيان النساء بعضهن بعضاً) وذلك كالربا في حقهن وقد استشكل هذا بخبر البيهقي (?) وغيره: "إنما حق القول على قوم لوط حين استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال"، وقد توفق بينهما بأن المراد أنه يكثر في هذه الأمة. (ابن عساكر (?) عن الحسن البصري مرسلاً) رمز المصنف لضعفه.
5416 - "عشرة في الجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. (حم د هـ) والضياء عن سعيد بن زيد (صح) ".
(عشرة في الجنة) أي محكوم بها لهم في دار الدنيا (النبي في الجنة) اللام للعهد الخارجي والمراد محمَّد - صلى الله عليه وسلم - (وأبو بكر في الجنة) تقدم سرد العشرة ما