إياها، فانظر إلى حال السلف من حال الناس يبالغ البائع في الكتم عمن له الشفعة بل يعين المشتري على التحيل لإسقاطها وفيه دليل على سقوط الحيلة لإبطالها وفيه أنه إذا باع بعد مؤاذنة شريكه لم يبق له حق في الشفعة من مفهوم الشرط في قوله: "فإذا باع ... " (م د ن) (?) عن جابر) وأخرجه أيضاً البخاري والترمذي عنه وقد قال ابن الأثير (?): إن الحميدي جعل هذا الحديث من أفراد البخاري ومن أفراد مسلم ولم يذكره في المتفق عليه وما أعلم السبب في ذلك ولعله قد عرف فيه ما لم نعرفه انتهى.
4927 - "الشفعة فيما لم تقع فيه الحدود، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". (طب) عن ابن عمر (صح).
(الشفعة فيما لم تقع فيه الحدود) جمع حد وهو الحاجز بين الشيئين ومنتهى كل شيء كما في القاموس (?). (فإذا وقعت الحدود فلا شفعة) أخرج الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث جابر: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (?) وقد عارضت ما تقدم من أحاديث إيثار الشفعة للجار فذهب جماعة من الصحابة إلى أنه لا شفعة للجار لهذا الحديث وبه قال مالك والشافعي وأحمد إما لقدحهم في أحاديث ثبوت الشفعة للجار بما هو معروف فبنوا على الأصل من أنه لا دليل على ذلك أو لأنهم حملوا حديث الجار على الندب جمعا بين الأدلة وقال بعض المتأخرين بل أحاديث شفعة الجار ثابتة غير معارضة وأما مفهوم الحصر في