رواية: "إنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشفعة ... " الحديث إنما هو فيما قبل قسمة البيع بين المشتري والشريك فمدلوله أن القسمة تبطل الشفعة وهو صريح رواية البخاري وأحمد وأبي داود وابن ماجة: "إنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مال لم يقسم" تقدم ومراده أنه إذا اقتسم المشتري وخليطه الذي له الشفعة ما بينهما فلا شفعة له لأنه برضاه بالقسمة قد أبطل حقه من الشفعة فهذا من مسقطات حق الخليط ولا يعرض فيه للإسقاط شفعة الجار قبل البيع وهو كلام قويم. (طب) (?) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته، وقال الهيثمي: فيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري كان كذابا انتهى.
4928 - "الشفعة في العبيد وفي كل شيء". أبو بكر في الغيلانيات عن ابن عباس (ض).
(الشفعة في العبيد وفي كل شيء) تعميم بعد التخصيص وكان ذكر الحديث لسبب. (أبو بكر في الغيلانيات (?) عن ابن عباس) رضي الله عنهما.
4929 - "الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة". (قط) عن ابن عمر (صح).
(الشفق) في القاموس (?) بفتح الفاء في القاموس: (الحمرة) في الأفق من الغروب إلى العشاء الآخرة أو إلى قربها أو إلى قريب العتمة وفي النهاية (?) أنه من الأضداد يقع على الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس وبه أخذ