(الشفعة) في النهاية (?): الشفعة في الملك معروفة وهي مشتقة من الزيادة لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به كان واحدا فردا فصار زوجاً شفعاً، والشافع هو الجاعل الوتر شفعاً. (في كل شرك: في أرض، أو ربع، أو حافظ) شرك بكسر المعجمة وسكون الراء: هو الاسم من الشركة يقال شركته في الأمر أشركته شركة قاله المصنف في المرقاة، والربع: قال الخطابي: الربعة والربع المنزل الذي يربع به الإنسان ويتوطنه يقال ربع وربعة كما يقال في دار ودارة وفي النهاية (?): الربعة أخص من الربع والحائط والبستان ففيه إثبات الشفعة في المساكن والأطيان. (لا يصلح له) لفظه في جامع الأصول (?): لا يحل له. لفظ سيما أبي داود ربعة بالتاء. (أن يبيع حتى يعرض على شريكه) الضمائر للبائع والشافع أي مريد أحد الأمرين. (فيأخذ أو يدع، فإن أبى) البائع أن يعرض كما دل بعض ألفاظه فإذا باع فلم يؤذنه فهو أحق به. (فشريكه أحق به حتى يؤذنه) فيه حرمة البيع حتى يؤذن به شريكه، وقد أخرج البخاري وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد والله ما أبتاعها، فقال المسور والله لتبتاعنها، فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الجار أحق بصقبه" (?) ما أعطينكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار فأعطاه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015