(طب) (?) عن أسامة بن شريك) الثعلبي بمثلثة.

2136 - "إن النبي لا يموت حتى يؤمه بعض أمته" (حم) عن أبي بكر.

(إن النبي) ظاهره للجنس وأن المذكور حكم ثابت لجنس الأنبياء ويحتمل أنه للعهد وأن المراد نفسه. (لا يموت حتى يؤمه) يكون إمامه في الصلاة. (بعض أمته) وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - أمه عبد الرحمن بن عوف في صلاة الفجر في بعض الغزوات، وفي إمامة أبي بكر له - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة خلاف، هل كان الإِمام هو - صلى الله عليه وسلم - أو أبو بكر؟ ويحتمل أن يراد بالإمامة مطلق الاقتداء به في أي فعل وهو واقعٌ أيضًا وفيه تشريف لأمته. (حم) (?) عن أبي بكر).

2137 - "إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله تعالى قدره له، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج ذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج". (م هـ) عن أبي هريرة (ح).

(إن النذر) في النهاية (?): نذرت أنذر وأنذر نذرًا إذا أوجبت على نفسك شيئًا تبرعًا من عبادة أو صدقة أو غير ذلك انتهى. (لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدره له) إنّما قد يوافق ما قدره الله فيكون سببًا لنجح حاجته، كما قال: (ولكن النذر يوافق القدر فيخرج ذلك) أي النذر بالمال كما دل له يخرج: (من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج).

إن قلت: قد ثبت أن الصدقة قد تجلب الرزق وتدفع غضب الرب وترد البلاء والنذر بالمال نوع منها.

قلت: فرق الحكيم بين الأمرين لحكمة لا نعرفها أو لأن النذر لا يخرجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015