الناذر إلا وقد نال ما يريد لأنّه يجعله معلقًا بنيل مطلوبه فكان سببًا أن الله لم يجعل له أثرًا بخلاف الصدقة وهي تبذل لا لتعليقها بمراد قد حصل.
إن قلت: هل فيه دلالة كراهة النذر بالمال؟
قلت: فيه الإخبار أنه لا أثر للنذر في نيل مطلوب ولا دفع مرهوب ولا دليل على كراهية إلا أن يقال أنه إذا كان لا أثر له فهو إضاعة مال فيحرم ففيه تأمل. (م هـ) (?) عن أبي هريرة).
2138 - "إن النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل". (حم ك) عن ابن عمر (صح).
(إن النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل) سلف الكلام عليه. (حم ك) (?) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته وقال الحاكم: على شرطهما وأقروه.
2139 - "إن النهبة لا تحل". (هـ حب ك) عن ثعلبة بن الحكم (صح). (إن النهبة) بضم النون وسكون الهاء الاسم من نهب أي النهب والسلب. (لا تحل) وسبب الحديث ما ذكره المصنف في الكبير عن ثعلبة بن الحكم الليثي قال: أصبنا يوم خيبر غنمًا فانتهبها الناس فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقدورهم تغلي فقال: "ما هذا؟ " قالوا نهبة يا رسول الله قال: "أكفئوها فإن النهبة لا تحل" وقد حمل الصحابة النهي على العموم فكفوا عن انتهاب النشار حتى قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لكم لا تنتهبون؟ " قالوا: إنك نهيت عن النهبى قال: "إنّما نهيت عن نهبى العسكر" وإن كان الحديث فيه مقال. (هـ حب ك) (?) عن ثعلبة بن