الأموال (لمن بعدكم) فحكمة فرض المواريث أنه نفع من يخلفه الإنسان من قراباته (ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء) مما هو أنفع من المال (المرأة الصالحة) [1/ 504]، وفسرها بوصفها (إذا نظر إليها سرته) لحسنها وطلاقة أخلاقها (وإذا أمرها أطاعته) فيما يريد (وإذا غاب عنها حفظته) في نفسها وماله وهي التي قال فيها تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [النساء: 34] (د ك هق عن ابن عباس) (?) رمز المصنف لصحته قال الحاكم: على شرطهما واعترض.
1769 - "إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء (د) عن زياد بن الحرث الصدائي".
(إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات) أي الزكوات جمعها لتعدد أنواعها أي لم يفوض ذلك إليه - صلى الله عليه وسلم - (حتى حكم فيها) هو تعالى في كتابه (فجزأها ثمانية أجزاء) كما في آية براءة وسببه عن راويه قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبايعته وإني رجل فقال: أعطني من الصدقة قال له - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لم يرض ... " الحديث وتمامه: فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، وفيه دليل قبول قول المصرف وتحريم إعطاء من ليس من الثمانية (د (?) عن زياد بن الحارث الصدائي) وفيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعيف.
1770 - "إن الله تعالى لم يبعثني معنتا ولا متعنتاً، ولكن بعثني معلماً ميسراً