عن البيهقي (?): إن ذلك في غير حال الضرورة وأما معها فيجوز التداوي بالمحرم كما أذن - صلى الله عليه وسلم - للعرنيين شرب أبوال الإبل.

قلت: هذا منه بناء على تحريم أبوال الإبل والدليل يرده ثم في تصريحه - صلى الله عليه وسلم - بنفي الدواء عن المحرم وأنه تعالى لم يجعل فيه شفاء دليل على أن الأدواء في حال الضرورة وغيرها لأنه قد نفى عنه الشفاء كما قال الشيخ تقي الدين السبكي: لا نقول كما يقول الأطباء إن في الخمر منافع بشهادة القرآن وأن ذلك كان قبل تحريمها فلما نزل التحريم والله هو الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة فليس فيها شيء من المنافع قال: وبهذا سقطت مسألة التداوي بالخمر فعلى هذا أنزل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها" وقد حسمنا ذلك في منحة المختار حاشية ضوء النهار (طب عن أم (?) سلمة) رمز المصنف لصحته ورجاله رجال الصحيح إلا أن إسناده منقطع.

1768 - "إن الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته (د ك هق) عن ابن عباس (صح) ".

(إن الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بقية أموالكم) لذا سماها الله تعالى بطهرة للمال وهذا حكمه بالنسبة إلى من يجب عليه وبالنسبة إلى المال الحكمة في ذلك تزكيته ونماؤه الدال عليه تسميتها زكاة من الزكاة وهو النمو والحكمة بالنسبة إلى من يصير إليه مساواة الفقير ونفعه (وإنما فرض المواريث) لتكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015