خارجة بن حذافة) رمز المصنف لصحته (?).
1752 - "إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث (هـ) عن أنس (صح) ".
(إن الله تعالى قد أعطى) في آية المواريث (كل ذي حق) مستحق من مال الميت (حقَّه) الذي قدره الله بحكمته (فلا وصية لوارث) أي لا حق له في الإيصاء يجب على الموصي أن يفعله لأنه قد كان شرع في أول الإِسلام وجوب الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف بقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ...} [البقرة:180] الآية وتسمى هذه آية الوصية ثم نسخ بهذا الحديث المتلقي بالقبول عند الأمة بل قال الحافظ في فتح الباري (?): أن الشافعي قال في الأم: إنه حديث متواتر قال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي وغيرهم لا يختلفون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الفتح: "لا وصية لوارث" ويروونه عمن حفظوا عنهم من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة انتهى.
فقد نسخ وجوبها وأما هل يحرم أو يندب بعد النسخ فإذا قام الدليل على أي الأمرين اتبع، وقيل: لم ينسخ والوارث يجمع له بين الوصية والإرث بحكم الاثنين، وقيل: لأن الحديث [1/ 498] لا يخالف آية المواريث وقد حقق أبو السعود الرومي في تفسيره (?) المقال في ذلك حيث قال بعد سرد هذه الأقوال: التحقيق أن الناسخ حقيقة آية المواريث وإنما الحديث مبين لجهة نسخها ببيان أنه تعالى كان قد كتب عليكم أن تؤدوا إلى الوالدين والأقربين حقوقهم بحسب