وقد اعتمد الشيخُ الألباني في إثبات رفع اليدين في السجود والرفع منه على ما ذكرنا من الروايات الشاذة عن مالك بن الحويرث، ووائل بن حجر - رضي الله عنهما - ولا ينبغي الاعتماد على مثلها؛ لشذوذها ومخالفتها لما هو أصح منها، وهو ما تقدم في حديث ابن عمر، وعلي - رضي الله عنهم - والله أعلم.
قال المؤلِّف في حاشية صفحة 100 ما نصه: "وعمل به إمام السنة أحمد بن حنبل". اهـ.
يعني بذلك: رفع اليدين عند السجود، وأقول: إنْ أراد الشيخُ الألباني أن أحمد - رحمه الله تعالى - كان مداومًا على هذا، وأنه كان مذهبه كما هو ظاهر عبارته في حاشية صفحة 112، فهذا غيرُ صحيح عن أحمد - رحمه الله تعالى.
وإن أراد أنه قال به أو فعله في بعض الأحيان، ولَم يُداوم عليه، فهذا قد نُقل عن أحمد - رحمه الله تعالى - والصحيح عنه خلافه، وفي المسألة ثلاث روايات؛ إحداها: أن الرفع خاص بثلاثة مواضع الأول عند افتتاح الصلاة، والثاني: عند الركوع، والثالث: عند الرفع منه، وقد نقل هذا من فعل أحمد - رحمه الله تعالى - وقوله.