صدق الزوج. وكذلك قوله (?): "الستر بينهما شاهد، وله عليها الرجعة إن قال: وطئت". قال أبو عمران: هو وفاق؛ يريد إذا كان دخول اهتداء وإن أنكرت هي. ومثله في كتاب محمد (?)؛ حيث يقبل قولها في الصداق يقبل قوله في الرجعة والعدة ودفع الصداق.
وقول ابن المسيب (?): "إذا دخل عليها في بيتها صدق عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه"، يعني بقوله: "في بيتها" غير دخول اهتداء. وهذا وفاق للمدونة وأحد قولي مالك في كتاب محمد (?). وقوله الآخر: حيث أخذهما الغلق القول قولها، على ظاهر حديث عمر. وحكى عيسى في كتابه أن دخوله عليها حيث كان على وجه الزيارة فالقول قوله.
وقوله في القائل (?) لزوجه: راجعتك في عدتك بعد انقضائها: لم يصدق "إلا أن يكون يبيت عندها ويدخل عليها". قال محمد في قوله "يبيت عندها": هذا على أحد قوليه في منعه الدخول عليها في رجعتها (?). وأما على قوله بإباحة ذلك له إذا كان ثم من يتحفظ بها (?) فلا حجة له في الدخول والخروج. وأما المبيت فإن كان في بيتها أو هي في الدار معه وحدها (?) فهو حجة على القولين جميعاً. وتأمل ظاهر قوله: يبيت ويدخل.
وقوله (?): "اجتلاها" (?)، بالجيم، .............................