معنى هذا اللفظ الخلوة، كان هناك ستر أو غلق أو لا، إذا كان هناك خلوة. وذلك أن الغالب في مثل هذا إرخاء الستر عندها لمن له ستر، فسمي بذلك باسم الغالب عليه. قال عيسى بن دينار في كتابه "إرخاء الستر": والدخول/ [ز 128] هو الإعراس/ [خ 207] والبناء البين.
تقدمت (?) في كتاب النكاح مسألة اعتراف الزوج بالدخول وإنكار الزوجة (?) وتخييرها في أخذ الصداق كاملاً أو نصفه وكلامُ سحنون أن ذلك إذا صدقته. وما في آخر هذا الباب (?) مما يدل على أنه وفاق بما تقف عليه هناك.
وقول ربيعة (?) في تقاررهما على نفي المسيس: إذا دخل عليها عند أهلها لها نصف الصداق. وإن قال: لم أدخل، وقالت: دخل، صدقت وكان لها الصداق. قيل: يريد أن الدخول كان (?) معلوماً، ولو كان مجهولاً