وقول ربيعة (?): "ورَبَّ (?)، مِعَاه (?) غير اللبن"، أي غذاه وأصلحه (?)، وكل من قام على شيء وأصلحه فقد ربه، ومنه سمي الربانيون.
وقوله (?): "كل ما (?) أدخل في بطنه من اللبن فهو يحرم"، نبه بعضهم أنه يظهر منه أن مراده من حيث دخل من مدخل الطعام أو غيره، بدليل إدخاله في هذا الباب، ولم يدخله في باب رضاع الكبير.
وقوله (?): "وتجعل لبن للفحل (?) من يوم حملت؟ قال: نعم"، ثم/ [ز 124] سأله بعد ذلك: وقبل أن تحمل؟ قال: نعم، هو للفحل. وهذا هو المعروف من المذهب وغيره بغير خلاف، ويكون قوله (?): "من يوم حملت"، أي من يوم ظهر بها اللبن؛ لأن أول ظهوره غالب (?) بالحمل وأنه لا ينظر (?) به الوضع، لا أنه لا يعتبر إن درَّت قبل الحمل.
وقوله (?) في التي حملت من زوج آخر: "إن اللبن لهما إن كان لم ينقطع لبن الأول"، وكذلك لو وضعت؛ على ظاهر مذهبه في الكتاب ونصِّ ما له في كتاب محمد (?). وخلافُ هذا في "مختصر"