الوقار (?) أن بالوضع ينقطع لبن الأول. وهو الذي حكى ابن المنذر عليه إجماع العلماء (?)، وخلافُ (?) ما في كتاب ابن شعبان (?) عن ابن وهب أن وطء الثاني يقطع حرمة لبن الأول، وخلافُ (?) ما لسحنون (?) أن بمضي خمسة أعوام - أقصى أمد الحمل من فراق الأول - تنقطع حرمة لبنه. فجاءت أربعة أقوال.
وانظر فظاهر لفظه أنه لا يعتبر غلبة أحد اللبنين على الآخر ولا كثرته من قلته، فيكون الحكم للأكثر الغالب (?)، بخلاف غلبة الطعام أو الدواء على اللبن؛ لأنه وإن غلب عليه اللبن الآخر فلم يغير القليل عن صفته، بل هو لبن على ما كان عليه. وكذلك لو خلط على هذا لبن من امرأتين فغذي بهما طفل. وقد اختلف العلماء في ذلك هل الحكم للأغلب أو لهما جميعاً؟ وتردد بعضهم في ذلك هل يقوله (?) ابن القاسم أو لا (?) يفرق (?) بين اللبن والطعام؟ (?) وأما على ما في كتاب ابن حبيب (?) فلا مراعاة لشيء من ذلك، وإنما يراعى وصوله إلى الجوف لا غير.
والغِيلة (?)، بكسر الغين المعجمة: اسم من الغيل، وهو إرضاع المرأة