والسعوط ما نُشق (?) في الأنف (?).
وذكر [بعض] (?) أهل اللغة (?) أنه لا يقال في بنات آدم: لَبَن، وإنما يقال فيه (?): لِبان، واللَّبَن لسائر الحيوان غيرهن. وجاء في الحديث كثيراً خلاف قولهم (?).
وقوله في الحقنة (?): "وأرى إن كان لها غذاء"، يعني اللبن الذي في الحقنة، وهذا على أنه غير مستهلك في الدواء، فإن كان الدواء غالباً عليه فعلى مذهب "المدونة" لا يحرم كقوله في الطعام المطبوخ باللبن، ولأنه إذا كان كذلك وغلب عليه الدواء لم يغذ ولا كان له حكم. وقد فسر ابن المواز (?) معنى التغذية بأنه لو منع الطعام ولم يصل منه شيء إلى جوفه إلا من جهة الحقنة كان له غذاء، فيكون حينئذ ما يصل إليه من الحقنة من اللبن وإن قل يُحَرِّمُ، وإن كان عند ابن حبيب (?) قد أطلق التحريم، وعند أبي عبيد (?) عن مالك أطلق أنه لا يحرم (?).