هنا كالطارئين منهم بأمان، أو جاءا مسلمين وادعيا الزوجية، فإنهما يصدقان كالطارئين علينا من بلد آخر من المسلمين. فإذا وافقهم المالك على هذا مضى ذلك وصار كمن قامت له بينة. وإن كذبهم من ملكهم لم يقض بثبات نكاحهما على من ملكهم لإدخال الضرر عليه بذلك، كما لو ادعى عبداه ابتداء عليه النكاح وصار (?) كالطارئين من المسلمين، إذا كذبهما أهل رفقتهما ومن جاء معهما. وعلى هذا أحمل قول "المدونة" و"الموازية". وليس بخلاف لما في كتاب ابن حبيب، وأنهما لا يصدقان إذا كذبهما مالكهما ومن جلبهما أو من جاء من بلادهما، ويصدقان إذا لم يكذبوهما فانظره.
وقوله في الذمية (?) المسبية: صداقها للجيش. قال مشايخنا يدل هذا أن مذهبه أن المسبي إذا كان له مال في أرض الإسلام أنه للجيش الذي سباه فيئاً.
مسألة المتزوج للكتابية في دار الحرب (?). كرهها مالك، وكره أيضاً الذمية في دار الإسلام (?)، لكن كراهيته الحربية (?) أشد، حتى شك ابن القاسم هل يحكم بفسخ ذلك أم لا؟ ورأي ابن القاسم عليه أن يطلقها من غير قضاء (?)؛ وذلك أن كثيراً من أهل العلم لا يرون نكاحها ويرون الآية المبيحة للكتابيات إنما هي في الذميات منهن دون الحربيات (?)، وللعلة أيضاً التي ذكر مالك من الخوف على ولده هناك وتنصُّره. وأشد منه سكناه معها دار الحرب والكفر وحيث (?) يجري حكمهم عليه، وهو