والعلجة (?) لم يصدقا".
قال القاضي: هذا في السباء بيَّن، وأما ما باعه أهل الحرب أو من اشتراهم من بلد العدو فبخلاف (?)، فسوى بينه وبين السباء في ظاهر الكتاب. ووقع في كتاب ابن حبيب (?): إذا قالا ذلك - ولم يعلم إلا بقولهما، أو قاله بائعهما - فلا ينبغي لمالكهما في الوجهين أن يمسهما (?)، ولا يفرق بينهما؛ قال: لأنه بيع وليس بسبي، والبيع لا يقطع النكاح. ونحوه لسحنون. ووقع في "المدونة": "إن زعم ذلك الذين باعوهما أو علم ذلك ببينة". ونحوه في كتاب ابن حبيب، بإثبات "أو" (?). وعليها اختصرها أبو محمد (?) وغيره (?). وجاء في كتاب محمد: وعلم ذلك ببينة، بغير ألف (?). فهذا لا إشكال فيه إذا ثبت وعلم ببينة.
ووجه/ [خ 197] الشيوخ (?) ما في الكتاب أنه من باب التبرؤ من عيب الزواج فلم يتهموا، لا (?) من باب الشهادة.
قال القاضي: ولقولهم عندي شرح نبسطه؛ وذلك أن العلجين صارا