حرام بإجماع وجَرحة ثابتة في فاعله مع الاختيار (?)؛ ولهذا أدخل سحنون بأثر المسألة قول ابن شهاب (?): "غير أنه لا يحل للمسلم أن يقدم على أهل الحرب المشركين ليتزوج فيهم أو يلبث بين أظهرهم". ومراده هنا بالمشركين أهل الكتاب والذمية فهذه العلل فيها كلها معدومة، ولكن كرهها للمودة التي تكون بين الزوجين؛ قال الله تعالى: {وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} (?) و {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (?). ولِمَا ذَكر (?) من تربية ولده على الكفر وتزيينه في قلبه، وتكريه الإسلام وأهله له، وتغذيتهم بالخمر والخنزير، ومضاجعته لها وتقبيله إياها، وذلك في فيها، وعرقه معها، وقد اختلف في نجاسته.
وروايتنا فى "المدونة" (?): "وتُغَذي/ [ز 120] ولدها على دينها"، بالغين والذال المعجمين (?)، من التغذية بالطعام والشراب. وفي بعض الروايات: وتُعْدي بالمهملتين ساكنة العين، من الإعداء، وهو إغراؤها (?) إياهم بالكفر وتزيينه لهم وتحبيبه لنفوسهم.
ونائلة بنت الفرافصة (?) بفتح الفاء وضمها معاً، وبعضهم لا يقوله في