واختلف على مذهب الكتاب في المسألة؛ فذهب أبو محمد (?) وغيره إلى أنه إن دخل بها فلها صداق المثل مثل إذا لم تقبض الخمر والخنزير. وكذا بينه في كتاب ابن حبيب (?)، وأن جوابه في الكتاب على المسألتين جميعاً جواب واحد. وذهب غيره (?) إلى أنه إذا دخل بها في المسألة العارية من المهر وبغير صداق فلا شيء لها. وكذا بينه في كتاب محمد (?)، وأن جوابه في الكتاب بصداق المثل في مسألة الخمر والخنازير وحدها لقوله: "وقد قبضت". وليس جواباً للمسألة العرية من المهر ولا فيها ما قبض. وأما قبل الدخول فقالوا: لا يختلف أنه لا يدخل بها إلا أن يفرض مهر مثلها، وهذا هو الصحيح.

وقوله في المجوسيين (?) يسلم الزوج: "تقع الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم". قال محمد (?): يريد إن لم تسلم مكانها (?). "قال ابن القاسم: وأرى إن طال ذلك فلا تكون امرأته وإن أسلمت، وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلاً". كذا عندنا. وفي بعض نسخ "المدونة": وأرى الشهرين (?). وتأولها شيوخ القرويين (?) أنها لا توقف هذه المدة على مذهب الكتاب، وأن معناها غفل عن إيقافها (?). وجعلوا قول ابن القاسم موافقاً لقول مالك: إنه إن عرض عليها الإسلام فلم تسلم فرق بينهما ولم توقف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015