وفي كتاب محمد: يعرض عليها اليومين والثلاثة (?). وكذلك في "سماع" أبي زيد (?). قال بعض شيوخنا (?): وساوى ابن القاسم قبل الدخول وبعده. قاله في أب (?) الصبي يسلم، وحكم الصبي حكم من لم يدخل، وهو نص له في كتاب محمد (?) / [خ 195] وروايته عن مالك. وأشهب (?) يقول: إن كانت غير مدخول بها بانت وانقطعت العصمة بإسلام زوجها، ولا يعرض عليها. وإن كانت مدخولاً بها [كان] (?) كما لو تقدم إسلامها؛ هو أحق بها متى أسلمت ما لم تنقض عدتها. قال ابن أبي زمنين: المعروف أنها إذا وقفت إلى شهر أو بعده فأسلمت أنها امرأته. فظاهر كلامه خلاف ما تأوله القرويون، وقد تقدم منه قبل هذا. وحكى بعض الشيوخ (?) في التي تسلم قبل البناء أنه لا خلاف أنه (?) لا سبيل إلى الزوج إليها (?) إلا أن يكون (?) أسلما معاً. وهو ظاهر الكتاب في مسألة الصبية (?) وأنه لا يعرض عليها الإسلام، وتفريقه في ذلك بينها وبين الصبي. وزعم اللخمي أن الخلاف فيها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015