الصواب. وكذا في "موطإ" ابن وهب. وقال البخاري في باب أبي مرزوق: أبو مرزوق التجيبي (?).
وتقدم اختيار بعضهم فتح التاء في نسب "تجيب" والأكثر يضمها.
وقوله (?): "ولا تكن مسمار نار في كتاب الله". كذا رويناه، وعند بعض الرواة: في حدود الله. ومعناه النهي عن أن يكون (?) محللاً فيجمع بين الزوجين كما يجمع المسمار بين الخشبتين. وقال: مسمار نار أي يعاقب على ذلك بالنار (?) كما قال: "ما أسفل من ذلك ففي النار" (?).
وقوله في الكافرين (?): إذا تزوجها بغير مهر أو شرط ألا مهر لها ثم أسلما. قيل: فرق بين هذين اللفظين أن الأول أضمراه، والثاني صرحا به وحكمهما سواء.