عيب: "إن شاءت حبست العبد ورجعت بقيمة العيب، أو ردت العبد وما نقصه العيب عندها ورجعت بالقيمة". في هذا الكلام تساهل، كيف ترد قيمة وتأخذ قيمة؟ قال بعضهم: وكلامه إنما هو في حكم الرد بالعيب لا في صفة المطالبة؛ إنما يقال: إن ما فات عندها من عيب العبد لا حساب له (?) على الزوج، وترد عليه (?) بما بقي منه وتأخذ قيمته (?)، فإن كان قيمة العيب الحادث عندها الربع ردت العبد، وهو الثلاثة الأرباع الباقية وأخذت قيمتها. والقيمة ها هنا يوم عقد النكاح، بخلاف البيع (?).

وقوله (?): بِعْهُ فَرَسَكَ وهو ضامن لك علي، أي لازم ذو ضمان. وفي الحديث في المجاهد: "كان ضامناً على الله أن يدخله الجنة" (?)، أي: جهاده ذو ضمان كما قال تعالى: {عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} (?)، أي ذات رضى.

وقول (?) ابن أبي الزناد (?): "حيث وضعه الأب فهو جائز، أي (?) إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015