جعله على ابنه لزمه"، يحتمل أن يكون وفاقاً لمالك وابن القاسم وإذا (?) كان الابن مليًّا. ويحتمل أن يكون خلافاً لهما إذا كان عديماً ووفاقاً لقول أصبغ (?) أنه إن جعله عليه سقط عن الأب وبقي الخيار للابن إذا كبر (ما لم يدخل) (?).

وقوله (?): "أنكح ابنه صغيراً أو كبيراً" أكثرهم (?) تأوله على الكبير السفيه. وقال أبو بكر بن يونس (?): قد يكون في الرشيد؛ لأن الأب ولي العقد فالثمن عليه كالوكيل.

قال القاضي رحمه الله: وهذا بعيد هنا؛ لأن الوكيل إن طلب بالمال طلب به الآمر، ولأن البيع فيه عهدة ولا عهدة في النكاح، والأول أصح.

وقوله (?) في التي وهبت مهرها لأجنبي فعلم الزوج بذلك، إلى آخر المسألة. وقوله: اتبعها بنصفه ديناً ولم ترجع على الموهوب. وفي كتاب محمد (?):/ [خ 175] ترجع. قيل (?): معنى ما في "المدونة": وهبته هبة مطلقة وقالت للموهوب (?): ...............................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015