قال فضل: معناه إن كانت له يوم عقد النكاح. وهذا فرق ما بينها وبين المسائل بعدها إذا تزوجها بالف (?) وتضع له ألفاً على ألا يخرجها من البلد ولا يتزوج عليها: إن ذلك له ولا شيء عليه" (ولا يلزمه الشرط؛ لأن في المسألة الأولى لا تدري ما صداقها؛ أعنده امرأة فلها ألفان، أو ليست عنده) (?) فلها ألف؟ والأخرى ليس فيها غرر، إنما هو شرط لما (?) أن فعل فعلاً زادها ألفاً في صداقها. وتردد فضل وغيره في هذا وقالوا (?): المسألتان سواء، ومرجع (?) المرأة في جميعها إلى أنها (?) لا تدري ما صداقها ألف أو ألفان؟.

وذهب أبو عمران أن معنى قوله: "لا شيء عليه" أي لا يقضى عليه بهذه الزيادة، لأنه خرج منه مخرج اليمين لا مخرج التبرر/ [خ 174] والتقرب الذي يقضى به.

وظاهر الكتاب في الذي يترك له بعد العقدة للشرط جوازه ابتداء؛ لأنه جعل الخيار له في ذلك (?). وفي "المختصر": هذا باطل. ونحوه في "المدنية" (?) و"السليمانية" (?) و"المبسوطة"؛ لأنه من تحريم ما أحل الله له،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015