الصفة في البلد، أو كانت غائبة عن البلد فاشتريت على صفة أو رؤية متقدمة. والمسألة في هذين الموضعين ممتنعة، إذ لا يرجع الخل خمراً أبداً (?). ولا وجه لصورة المسألة تنزل عليها وتصح عندي إلا أن تكون حاضرة بأعيانها ورأيا (?) وظناها خلاًّ بما شُبه عليهما في أعلاها أو رائحتها ثم استبان أنها خمر، أو تكون جماعة قلال اطلع على بعضها - وهو خل - فحمل بقيتها على حكم ذلك فإذا هي لم تتخلل بعد، أو كانت معفَصَة أو مغلقة بما يعسُر حله أو يخشى فسادها بحله، فاستغنى بما اطلع عليه من بعضها، أو على رأي [أبي] (?) محمد في إجازة بيع الثوب المطوي في جرابه.

وقوله (?) فيمن سموا في السر مهراً وأعلنوا خلافه: "يؤخذون بالسر إن كانوا قد أشهدوا على (ذلك"، أي أشهدوا أن الذي نعلنه ليس بصداق، أو أشهدوا على) (?) العقد بخمسين ثم أعلنوا مائة. لكن الحال تختلف في يمين الزوج إن ادعت عليه الزوجة الانتقال بعد الخمسين إلى المائة، فلا يحلف في المسألة الأولى ويحلف في الثانية.

وقوله (?) في التي (?) تزوج على ألف، "فإن كانت له امرأة أخرى فلها ألفان: هذا من الغرر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015