وقول بعض الرواة (?): إن بقي مما يعطي الزوج ربع دينار فصاعداً جاز، وهو عبد الملك (?) في كتاب محمد، ومثله في "سماع" أشهب، ونحوه لمطرف (?) في "الثمانية" على كراهة ذلك ابتداء وإمضائه (?) إذا نزل وكان الثمن كثيراً فيه فضل بين على البيع (?)، ولأشهب عند البغداديين (?) إجازته ابتداء. والزيادة المراعاة عند الغير إنما هي يوم الصفقة، كذا فسرها ابن حبيب عن مطرف.

وقد أجرى الشيوخ العمل في المسألة على قول الغير على الاختلاف في عمل مسألة المُوضحتين (?) فانظره (?) في كتبهم (?).

وقوله (?) في الصداق الفاسد لغرره: "إن ما فات منه بعد قبضها له وإن لم يحل باختلاف أسواق ولا نماء ولا نقصان فهو من المرأة أبداً حتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015