النكاح (?) الثاني (?)

قول مالك (?): "لا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع"، وكأنه جعل هذه العلة في المسألة، وقد فسرها أئمتنا (?) رحمهم الله بتنافر العقدين وتضادهما، لكون أحدهما مبنياً (?) على المكايسة والمشاححة، والآخر مبني على المقاربة (?) والمسامحة. فعلى هذا لا تبالي (?) سمى لكل عقد منهما عوضا أم لا، خلاف ما ذهب إليه جماعة من المشايخ في أنه إذا سمى حين العقد أو لم يسم - ووقع الاختبار قبل الدخول وعلم أنه يبقى للبضع ما يستحل به - أنه جائز على كل الأقوال فانظره. وعلى من علل بعروّ البضع عن صداق (?) أو بجهل ما وقع (?) له أو بوقوفه على الاختبار يجوز إذا وقع الاختبار (?) والتسمية (?) قبل العقد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015