ترده، لأنه في ضمانها يوم قبضته"، فمعنى قوله: وإن لم يحل مما (?) ذكره (?)، أي فات بأمر من الله وأنه بقبضها منه في ضمانها وإن كان لم تضمنه قبل بتغير وزيادة لأن بنفس قبضها له ضمنته، فإن لم يتغير بشيء (?) ردته بحاله، وإن تغير بوجه من وجوه التغير أو فاتت عينه بعد التغير أو قبله ضمنته، فلهذا تحرز (?) بهذا اللفظ.

وقوله (?) بعد: "وهذا في غير الثمرة التي لم يبد صلاحها"، كذا روايتي (عنه) (?) عن شيوخي في هذا الحرف، هذا الكلام متصل بكلام ابن القاسم، وعند غيري فيه (?): "قال فيه سحنون"، في أوله. والفرق بين الثمرة وغيرها عند (?) بعضهم أن الثمرة في أصول البائع، فلا يتهيأ [فيها] (?) للمشتري فيها قبض، وإذا لم يتهيأ له ذلك حتى فاتت لم يتعلق به ضمان، بخلاف ما جدت/ [خ 172] منه (?) إذ قد حصل في قبضها.

مسألة الجنين، خرج بعض الشيوخ منها أن حوالة الأسواق يفيت (?) بيع التفرقة وإن كان البيع فاسدا (?)، لقوله أول المسألة (?): "إلا أن تقبض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015