القرويين على الفرق بينهما، وأن العبد - غر أو لم يغر - للسيد إسقاطه عنه. وأما المكاتب فلا يسقطه عنه إلا إذا لم يغر، فإن غر وقف الآمر؛ فإن عجز كان للسيد إسقاطه، وإن أدى (?) بقي عليه (?). واعتلوا أن المكاتب إنما (?) عليه نجوم وليس لسيده أخذها له، فصار شبيهاً بما تداين به. وقال ابن الكاتب (?): يحتمل أنه إن لم يغر لا يبطل عنه إلا بإبطال السيد، فإذا غر فتتبعه (?).

وذكر العيوب الأربعة (?) التي ترد بها المرأة ولم يبين حكم البرص في الرجل في الكتاب، لكن قول/ [خ 170] ابن المسيب (?): "من تزوج امرأة وبه (?) جنون أو ضرر فإنها تخير"، قال مالك (?): "والضرر الذي أراد ابن المسيب هي هذه الأشياء التي ترد منها المرأة"، فقد بين أن الرجل كالمرأة. وقد وقع له/ [ز 96] في "سماع" ابن القاسم (?) مفسرا: يرد (?) المرأة أيضاً للرجل من هذه العيوب. وإن كان قد وقع في البرص اختلاف معروف سنذكر منه ما في كتاب الخيار في موضعه.

والعَفَل (?)، بفتح العين المهملة وفتح الفاء، في النساء كالأدَرَة في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015