الاستحقاق - أنه يرجع بجميعه، بخلاف إذا غرّت المرأة بنفسها أنه يترك لها ربع دينار، وإليه ذهب سائر المختصرين والشارحين. وذهب بعض الشيوخ (?) إلى أنهما سواء، وأنه يترك للغارّ ربع دينار، ولا وجه له.

وذكر مسألة العبد (?) إذا تزوج بغير إذن سيده هنا، وذكرها أيضاً في الكتاب (?) الثاني مع مسألة المكاتب (?)، وجاء بين الجوابين خلاف وزيادة في اللفظ ظاهره افتراقهما.

قال أبو عمران (?): لا فرق بين العبد والمكاتب في ذلك، وما أجمله هنا فسره في الثاني، وللسيد أن يفسخ عنهما، وأن قول سحنون: (?) "وقيل: إذا أبطله عنه السيد بطل فيهما جميعاً"، وهو (?) وفاق لقول ابن القاسم. قال: وقد يكون من قول ابن القاسم ويضيفه إلى نفسه، قال: وتفريقه في المكاتب في الثاني بين غر أو لم يغر (?) تفسير لما أجمل في الأول في العبد، وأن معنى مسألة الكتاب الأول في العبد أنها تتبعه (?) أنه غر، وعلى هذا اختصرها ابن أبي زمنين (?).

وقد تأولها أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو محمد عبد الحق وغيرهما من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015