والبَرابط (?): عيدان الغناء بالفارسية، واحدها بَربَط بفتح الباءين معاً (?).

وشهادة الأبْذاذ (?) أي المفترقون (?)، وهو ألا يجتمع الشهود على (إشهاد) (?) الولي والمتناكحين، بل إذا عقدوا النكاح وتفرقوا قال كل واحد لصاحبه: أشهد من لقيت، فسره في "المختصر" (?)، ووقع في بعض نسخ "المدونة" مفسراً من رواية ابن وهب، وهذا على أصلنا ومشهور مذهبنا أن الإشهاد ليس بشرط في صحة العقد. وفي كتاب القزويني عن أشهب عن مالك ما ظاهره الزام الإشهاد في العقد (?) كقول مخالفنا (?).

وذكر مسألة النكاح بالخيار (?) واختلاف قوله في فسخه بعد الدخول، وذكر أن لها المسمَّى ولا ترد إلى صداق مثلها. وفي أصل "الأسدية": لها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015