صداق مثلها. ثم ذكر مسألة (?) من تزوج بصداق على أنه إن لم يأت به إلى أجل كذا فلا نكاح بينهما: هو نكاح فاسد ويفرق بينهما، ولم يقل لي مالك: دخل أو لم يدخل، ولو دخل لم أفسخه. ثم كرر المسألة بعد في الباب الثاني وقال (?): قال مالك: هو نكاح (?) باطل مفسوخ على كل حال، دخل أو لم يدخل؛ لأني رأيته نكاحا لا يتوارث عليه.

قال سحنون: هذه قولة كانت لي (?) في تزويج الخيار، وكان يقول: لأن فساده في عقده ثم رجع فقال: إذا دخل جاز (?).

فحمل فضل وغيره اختلاف قول مالك في المسألتين على ظاهر قوله.

ويحتمل أنه لم يسمع البيان من مالك إذا (?) دخل أو لم يدخل، وبلغه عنه من قبل غيره، فكثير ما يأتي هذا.

وعلل بعضهم المسألتين كأنها من باب [نكاح] (?) المتعة. وقد يستدل بإدخال مالك (?) لها في باب النكاح إلى أجل.

وأما ابن لبابة فقال: إرادة سحنون أن ابن القاسم لم يسمع من مالك: دخل أو لم يدخل، في مسألة: إن لم يأت بالمهر لأجل (?)، وكان لمالك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015