وحمل فضل أن هذا خلاف لما في كتاب ابن حبيب (?) من أن الوصي يقوم مقام الأب، وأنه أولى بعقد نكاحها من الإخوة والأعمام والعصبة والسلطان، وأنه أولى بإنكاح مولاة الموصي من ولده وجميع أوليائه، وكذلك كل من كانت ولاية تزويجه إلى الموصي من البنات والأخوات وذوي القرابات، أبكاراً كن أو ثيباً، نزل الوصي منزلته، فكلامه هذا بين في أنه أولى بإنكاح الجائزات الأمر لذكره الموالي والأخوات/ [خ 161] والقرابات وكلَّ من كان للموصي إنكاحه، وذكر (?) أنه قول مالك وأصحابه المدنيين والمصريين.

وقال سحنون (?): ليس الوصي لها بولي، يعني الثيب الرشيدة. قال شيخنا القاضي أبو الوليد رحمه الله: وهذا إذا قال الموصي: "فلان وصي (?)، ولم يزد (?) "، يعني ولو قال: على إنكاح بناتي، لكان أولى على كل حال. ولو قال: وصي على مالي، فقال أشهب في "ديوانه" - وحكاه فضل عنه -: إنه يزوج بذلك بناته ما لم يقل: وليس إليه من بناتي شيء. ويجيء أيضاً أنه ليس له من ولاية النكاح شيء كما قال سحنون.

وظاهر الكتاب في وصي الأب على البكر إذا أنكحها الأولياء أن للوصي رده، وهو منصوص في كتاب محمد (?)، فهل هذا حق للوصي وأنه لا ولاية للولي معه فيها كما ليس له ذلك مع الأب الذي أنزله منزلته فينقضه على كل حال، أو حماية للأوصياء لئلا يفتات عليهم ويتسع الأمر فيؤدي إلى إسقاط ما بأيديهم. وقال الشيخ أبو إسحاق: ظاهره أنه إن أجازه الوصي جاز. ونحا بعض الشيوخ إلى أنه إن كان نظرا منع الوصي من فسخه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015