وأشهل بن حاتم (?) بشين معجمة، عن شعبة عن سماك (?)، كذا عند شيوخنا. وعند ابن سهل: سقط "عن شعبة" عند يحيى، وثبت لغيره.
وقوله في مسألة الموالي (?) يكفلون صبيان الأعراب تصيبهم السَنَة: إن تزويجه على الجارية جائز، ومَن أنظرُ لها منه؟ يعني بعد بلوغها ورضاها.
ومعنى السَّنَة هنا الشدة والغلاء، قال الله (تعالى) (?): {وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ} (?). وقال في "الواضحة" في معنى المسألة: وذلك إذا مات أبوها وغاب أهلها (?)، وعلى هذا حمل الشيوخ المسألة أنها غير ذات أب، وأنه من باب إنكاح الكافل والمربي لليتيمة، ولا يرون أن المكفولة يزوجها الحاضن في حياة أبيها (?). وقيل: يريد (?) إذا كان غائباً (?).
والذي أشار إليه ابن حبيب من مغيب أهلها، يعني أولياءها الخاصين