والُمُوَلَّى عليها والمُولى (?) عليه، كذا قرأناه وسمعناه من الكافة، وكذا يقولونه، وأنكر بعض النحاة هذا عليهم وقالوا (?): صوابه المَوْلِيُّ، بفتح الميم وكسر اللام (?)، وأجاز ذلك آخرون.
مسألة الوصي (?) وتفريقه في الكتاب في إنكاحه مع الأولياء بين البكر والثيب، وأنه أولى في البكر من الأولياء، وليس للأولياء معه فيها قضاء. وقال في الثيب (?): إن زوجها الأولياء والوصي ينكر جاز، وكذلك إن زوجها الوصي والأولياء ينكرون (?)، وليس الوصي بمنزلة الأجنبي. قال فضل: أقامه مقام الأب، وكذا قال أشهب (?).
ذهب بعض المشايخ إلى أن هذه الثيبُ التي يجوز عليها عقد الولي دون الوصي إنما هي الرشيدة، وأما المحجورة فكالبكر، إلا أن رضاها بالقول دون الصمت. وقد وقع هذا نصاً لأصبغ (?) في كتاب فضل وابن مزين ويحيى بن إسحاق، قال: الأولياء في الثيب غيرِ المولى عليها أولى بالبضع من الوصي، غير أنه إن زوج الوصي برضاها جاز ذلك على الأولياء وإن كرهوا، وليس الوصي في ذلك كالأجنبي/ [ز 88]، وهو ظاهر ما في النكاح الثاني والوصايا (?)، ويعضده تشبيهه إياها بمسألة إذا أنكح الأخ الثيب بحضرة الأب وإجازته ذلك (?) وقوله: ما للأب ولها واحتجاجه بها على هذه المسألة.