وقوعه. واختلف مشايخنا في علة تحريمه (?): هل هو لفساد عقده لكون كل بضع صداقاً للأخرى؛ فهو للزوج غير تام الملك لمشاركة من أصدقته بحقها فيه، فكان كمن زوج وليته رجلين أو تزوج نصف امرأة؛ أو عقد بيعاً في سلعة من رجلين (?) على أن لكل واحد منهما جميع السلعة، وهذا كله ما لا يصح فيه عقد. وعلى هذا حملوا قوله المشهور بفسخه (?) قبل وبعد؛ إذ هو أصله فيما فسد لعقده على ما حكاه البغداديون (?) عنه في الوجهين من القولين (?)، وعلى ما في كتاب ابن عبد الحكم (?) من الخلاف فيما فسد صداقه (?).
ومن أصحابنا من جعل علة قوله بالفسخ لهذا لجمعه الفسادين في الصداق والعقد.
وقال أبو عمران (?): إنما اختلف قوله للاختلاف في النهي هل يدل (?) على فساد المنهي عنه؟.
وقال القابسي (?): إنما اختلف قوله لاختلافهم في معنى الشغار. ولا وجه يظهر لقوله هذا (?).