وأما القاضي إسماعيل (?) فنحا أن علته عروه عن الصداق وشرطهما ذلك. فعلى هذا تأتي (?) القولان له على ما نص عليه فيمن شرط ألا صداق عليه، وإليه نحا الباجي (?).

قال القاضي: وتفريقه في الكتاب (?) بين الشغار ووجه الشغار يدل عندي على هذا (?)؛ إذ لو كان لأجل فساد الصداق مجرداً لكان جوابه فيهما سواء، إذ هو موجود فيهما. وإن كان لفساد العقد فكذلك يجب أيضاً أن يكون الجواب فيهما لمشاركة كل واحدة زوج الأخرى في بضعها مع الخلو من الصداق أو تسميته معه، على أن مسألة المشترط ألا صداق قد يحمل الخلاف فيها إما على الخلاف في فساد الصداق؛ إذ عدمه كفساده، أو على الخلاف في فساد العقد؛ إذ خلو العقد عن الصداق أو التفويض فيه وشرط إسقاطه خلل ببعض أركانه فأدى إلى فساده. وبه علله ابن حبيب (?). وقد قال بعض البغداديين: إن المعقود به إذا كان فاسداً وجب فساد العقد.

أو يكون قولاه على الوجهين؛ فمرة غلب عليه (?) فساده للصداق فقال بإمضائه بعد الدخول، ومرة غلب (?) فساده للعقد فرده أبداً. وقد أشار عبد الحميد أنه يتخرج من الكتاب - على التعليل في منع الشغار بأنه لفساد عقده - قول فيما فسد لصداقه (?) بفسخه أبداً كما حكى البغداديون. وقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015