السعي. وذهب أشهب (?) وابن عبد (?) الحكم أنه متى طاف ولو شوطاً واحداً فلا يصح له القران ولا يلزمه/ [خ 147] إحرامه بالحج. وقال آخرون: إنه لا يختلف قوله أنه لا يكون قارنا متى أكمل الطواف بركوعه وإن لم يسع أو سعى بعض السعي، وهو ظاهر الكتاب.
الموضع الثاني إذا لم يكن قارناً هل يلزمه إحرامه الذي أحرم بالحج أم لا (?)؟ - وذلك إذا أردف الحج في طوافه أو سعيه - (?) على القول: إنه لا يرتدف حينئذ ولا يكون قارناً.
فقيل: إنه يلزمه ذلك الحج - وهو ظاهر قوله في الكتاب: ويستأنف الحج - وإلى هذا ذهب أكثرهم. وذهب يحيى بن عمر (?) إلى أن ذلك لا يجب عليه، وأن معنى قوله: "يستأنف الحج": أي إن شاء. ولا يختلفون أنه إذا أردف الحج بعد تمام السعي أن الحج لازم له، وهو نص الكتاب وغيره.
وقد عارض بعضهم قوله هذا بقوله في الثاني (?): "ولا يردف الحج على العمرة الفاسدة"، واختصرها هناك أبو محمد: "ولا يلزمه"، فانظره (?).
الموضع الثالث قوله: "ويمضي على سعيه ويحل"، فاختلف في تأويل قوله: يحل:
فذهب بعضهم أن معناه: يحلق لعمرته بخلاف الذي أردف بعد تمام