السعي، فهذا يؤخر الحلاق وعليه دم لتأخير الحلاق كما نص عليه في الكتاب. والأول لا دم عليه، لأنه حلق وحل بذلك.

وقيل: معناه يحل الفراغ (?) من السعي، وهو ظاهر الكتاب لإطلاقه الإحلال في غير موضع على الفراغ من السعي.

وفي المسألة فصل رابع وهو أن مذهبه في الكتاب أنه إذا جعله قارناً في إردافه وهو يطوف أو يسعى - على ما تقدم من الخلاف في التأويل - أنه لا يقدح تماديه على تمام سعيه أو طوافه (?) في قرانه. وعند أشهب أنه متى تمادى على طوافه بعد قرانه لم يكن قارناً، وإن قطع التمادي كان قارناً (?).

وقوله (?) في المواقيت في أهل الشام ومصر والمغرب إذا مروا بالمدينة (?) فميقاتهم ذو الحليفة، ليس لهم أن يتعدوها، وإن أحبوا أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك واسع (?)، ولكن الفضل لهم من ميقات النبي - صلى الله عليه وسلم -. كذا في أصل "المختلطة"، وكذا كان في كتاب ابن عيسى وأصل ابن المرابط. وعند ابن عتاب: فميقاتهم ذو الحليفة.

وهو الصحيح، وكذا أصلحها ابن وضاح في "المدونة"، وعليه اختصرها المختصرين (?).

وقوله (?) آخر الكلام: "وأهل أهل (?) اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن"، ليس معطوفاً على من منهم بالمدينة وعلى ما اتصل من الكلام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015