ويركع" (?)، ومرة لم يذكر الركوع ولم يره قارنا متى سعى وإن لم يفرغ من سعيه.

فاختلف المتأولون في كلامه هذا في ثلاث (?) مواضع هل فيه اختلاف أو هو وفاق:

الأول هل له ذلك ما لم يطف أو لم يطف (?) ويركع أو ما لم يكملّ السعي: فذهب بعضهم (?) إلى أنه وفاق في أنه لا يفيته إلا تمام الطواف، وإنما اختلف لفظه لأنه لم يذكر مرة الركوع، وذكره مرة، فعنده أنه إن صلى الركعتين لم يكن قارناً، وإن لم يكن صلاهما كان قارناً. وإلى هذا ذهب القاضي أبو محمد عبد (?) الوهاب، وعليه حمل أكثرهم ظاهر الكتاب، لكنه يكره القران عندهم ما لم يركع، فإذا أوقعه لزم.

وذهب آخرون إلى أنه مختلف هل يفيته الطواف أو لا يفيته إلا تمام السعي؟ وأن في قوله الواحد: إنه ليس له أن يقرن ويردف الحج على العمرة منذ يطوف، يريد طوافه كله. وفي قوله الآخر قال: إنه قارن وإن طاف وصلى ما لم يتم السعي، قال: وإنما ذكر الركوع مرة، وتركه مرة لأنه أجزأ عنده ذكر الطواف عنه. وإلى هذا ذهب ابن لبابة وذهب إلى أن لفظه في الكتاب واختلافه يرجع إلى هذا، ويكون عنده قوله: قبل فراغه من سعيه، على القول الواحد: إنه بتمام الطواف لا يصح القران. وقد حكي عن القاضي أبي محمد عبد الوهاب (?) نحو هذا أنه لا يفيت القران إلا بتمام (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015