ما أبان منه". ونحوه لابن القاسم في "العتبية" (?): إذا لم تبلغ ضربته الجوف، قال: ولو ضربه من الوركين إلى الرأس فجزله جاز أكل جميعه. وحمله الشيوخ (?) على أنه ليس بخلاف، وأن ما في كتاب محمد: لم تبلغ ضربته الجوف، كما قال في "العتبية"، وهو ظاهر. وحمله بعضهم على الخلاف وإن بلغت الضربة الجوف. وعلله بعضهم لأن (?) البائن في حيز الأقل. وهذا غير مراعى في مذهبنا، وإنما راعى الكثرة والقلة أبو حنيفة (?). ولكنه خلاف لما ذهب إليه البغداديون (?) من مراعاة ما لا ترجى معه حياة، فإذا فعل الجارح أو الآلة به ذلك أكل عندهم جميعه.
قال القاضي: وعندي أن ابن القاسم ومالكاً وربيعة إنما راعوا في ذلك أن زوال الوركين والفخذين إذا لم تصل الضربة إلى الجوف وتخرق الحشوة وتقطعها وإن كشفت عن الجوف أن الموت منها إنما هو بالمرض والألم لا أنه مقتل، كما لو شق بطنه أو رأسه ولم ينثر دماغاً ولا حشوة وإن كان من المتالف. ألا ترى أن مثل هذا لا يقتل فيه إلا بالقسامة؟ وأما لو قطع حشاه أو جزأه جزءين- كما قال ابن القاسم - فيجب (?) أكل جميعه كقطع رأسه، وهو معنى قوله عندي: إذا لم تبلغ/ [خ 137] ضربته الجوف، أي لم يؤثر فيه ليس أنها لم تكشف عن الجوف.
وقوله (?): حمام مكة وغير حمامه إذا خرج من الحرم لا بأس أن