يصيده الحلال في الحل. فيه دليل أن حرمته إنما هي بالحرم، وكذلك قالوا تخصيصه (?) بالشاة وأنه في غير الحرم كسائر الحمام كما قال هنا. قال شيوخنا: فيجب على هذا إذا قتله محرم في غير الحرم أن فيه حكومة كسائر الحمام.
وقوله (?): "تنهشه الكلاب"، بالشين المعجمة. يقال: نهشت اللحم ونهسته بالمعجمة والمهملة، إذا أخذته بأسنانك عن العظم، وهذا منه. لكن استعماله هنا في الكلام (?) بالشين أوجه. وقال بعضهم (?): بالسين بأطراف الأسنان، وبالمعجمة بجميع الفم (?).
وقوله (?): "فخزق"، بالزاي، بمعنى قطع.
وقوله: "إذا أخذت (?) الكلاب ولم تدمه ولم تنيبه" (?)، ظاهر الكتاب